الإمام أحمد المرتضى
263
شرح الأزهار
المفتاح وهو لا يمكن فتحه من دونه ( 1 ) إلا بمشقة أو مؤنة لم تكن صحيحة فلا يستحق الأجرة قيل ( ف ) فإن لم يمكن إلا بكسر الغلق ( 2 ) لم يجز لكن إن فعل وجبت الأجرة ( 3 ) فأما لو أمكن بالفك أو التسلق جاز ذلك ولم يجب ( 4 ) ( فإن تعذر الانتفاع لعارض ) وقع ( في العين ( 5 ) المستأجرة نحو أن يستأجر دارا أو نحوها ( 6 ) فانهدم جميعها فإن كان قبل التسليم بطلت الإجارة قال في الشرح بلا خلاف ( 7 ) وإن كان بعد قبضها لم تبطل عندنا ( 8 ) وإن كان بعض الدار لم تنفسخ ( 9 ) مهما بقي منها ما يمكن الانتفاع به ( 10 ) إلا أن يختار المستأجر الفسخ فله ذلك و ( سقط ) من الأجرة ( بحصتها ) أي بحصة المتعذر ( و ) يجب ( على المالك ( 11 ) الاصلاح ) للعين المستأجرة لينتفع المستأجر بها فيجب على رب الدار إعادة بنائها ( 12 ) وهذا إذا كان رب الدار مؤسرا ولم يختر المستأجر الفسخ فإن فسخ قبل إعادة البناء فله ذلك ولو أسقط خياره ( 13 ) كان له الفسخ ما دامت الدار منهدمة ( 14 ) ( فإن تعذر ) على المالك الاصلاح ( في المدة ) إما لاعساره ( 15 ) أو لم يبق من مدة الإجارة ما يتسع للانتفاع بها بعد الاصلاح ( سقط ) من الأجرة ( 16 ) ( بحصتها ) من مدة الانهدام ( 17 )